طارق الغمراوي، مدير شركة المجنى للاستشارات، متحدثًا في أيام التحكيم المصرية حول “فوائد التأخير من منظور الشريعة الإسلامية”

Social Share

في جلسة بعنوان “فائدة التأخير: هل هي محرمة قطعاً؟” ضمن فعاليات أيام التحكيم المصرية، المنعقدة في القاهرة من 13 إلى 16 أكتوبر 2025، نُوقشت فائدة التأخير من منظور شرعي وقانوني. جاء ذلك في حوار مثمر بين السيد طارق الغمراوي، مدير شركة المجنى للاستشارات، والدكتور محمد أبو السعود، مدير مكتب ماس للمحاماة، وأداره السيد عبد الله الشهابي، الحاصل على زمالة معهد المحكمين المعتمدين، وحضره عدد كبير من المختصين القانونيين.

 


 

ومن أبرز النقاط التي طُرحت في النقاش من منظور شرعي:

  • الربا نوعان: ربا الديون وربا البيع.
  • يشير ربا الديون إلى أي زيادة على أصل الدين، سواءً أكانت متفقًا عليها منذ بداية العقد أم مفروضة عند الإعسار أو التأخير. وقد أجمع العلماء على هذا النوع من الربا.
  • أما ربا البيع فيتعلق بتبادل الذهب والفضة والعملات، وكذلك تبادل بعض المواد الغذائية. وهذا أيضًا متفق عليه، إلا في بعض التفاصيل.
  • يُعدّ ربا التأخير في الالتزامات التي تُشكّل ديونًا شكلًا أساسيًا من أشكال ربا الديون، ولذلك فهو محرم شرعًا.
  • أما ربا التأخير في الالتزامات التي لا تُشكّل ديونًا فهو جائز.
  • وقد وفّرت الشريعة حلولًا بديلة لربا التأخير لمعالجة مشكلة المدين المُماطل، مثل: إعادة هيكلة الأقساط، والتعويض عن الأضرار الفعلية والخسائر المُثبتة الناتجة عن تأخير المدين في السداد، وغرامة التصدق المفروضة.
  • يُجيز القانون الإسلامي سُبلاً لمعالجة التضخم المفرط عند سداد الديون وعند انخفاض قيمة العملة انخفاضاً حاداً، لا سيما في حالات التسويف أو التقصير من جانب المدين.
  • تحتفظ العملة الورقية بصفة “الثمنية” حتى بعد إلغاء معيار الذهب، نظراً لانتشارها الواسع وتداولها كوسيلة للتبادل. وهذا ما يمنحها صفة العملة، ويجعلها مماثلة للدينار الذهبي والدرهم الفضي في الماضي، ويجعلها خاضعة للزكاة وأحكام الربا.